الاراضي الصحراوية المستصلحة ، وغير المستصلحة
التي يعلن عن التصرف فيها (ايجار - بيع)

 

للحصول علي اراضي من هذا النوع يتبع في شأنها لاجراءات والقواعد التي تحدد باعلان وكراسة الشروط الخاصة بها .

  • التصرف في جميع الاراضي الصحراوية ولاية الهيئة بغرض الاستصلاح والزراعة فقط . ويلزم للبناء علي مساحات منها مباني للخدمات أو مشروعات امن غذائي التقدم للهيئة للحصول مسبقا علي موافقة الجهة المعنية طبقا للقوانين والقرارات .

  • التصرف بغرض اقامة مشروعات تفيد في تنمية الاقتصاد القومي المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون 341 لسنة 1981 .. لايتم الا بعد الحصول مسبقا علي موافقة الجهة المعنية قانونا كأرض بناء وسائر موافقات الجهات المعنية للمشروع حسب طبيعته ، وموافقة مجلس ادارة الهيئة ، والاعتماد من مجلس الوزراء .

  • ثمن الفدان لجميع الاراضي التي يتم التصرف فيها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة .

بالنسبة للتنازلات

  1. لايتم التنازل عن أراضي غير محرر لها عقود بيع (ابتدائي أو نهائي) وعليها أية مستحقات بدون سداد حيث لابد أن يكون المستحق عنها مسددا بالكامل .

  2. يتقدم المحرر له عقد ومسدد عنه المستحق بالكامل ، برغبته في التنازل ، لبحثه خلال عشرة أيام ، واذا كان مستوفيا يحرر له خطاب للشهر العقاري لتوثيق التنازل المطلوب .

  3. التقدم للادارة بالتنازل الموثق من الشهر العقاري للسير في اجراءات قبوله خلال شهر من تاريخ تقديمه .

  4. في حالة قبول التنازل يسدد عن المساحة المتنازل عنها مصروفات تنازل 50% من الثمن بحد أدني 200 جنيه عن الفدان الواحد أو كسوره للأراضي المقدرة بمعلرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، و200 جنيه للفدان أو كسوره للأراضي غير المقدرة بمعرفة اللجنة العليا .

  5. يتم الأنتهاء من الاجراءات للمتنازل اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد قرار التنازل وسداد المصروفات المستحقة عنه .

التملك لغير المصريين

  • تطبيقا للمادة (12) من القانون 143 لسنة 1981 يستفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون المصريون فقط .

  • يجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية احدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون . وتتم هذه الاجراءات عن طريق الهيئة (الادارة المركزية للملكية والتصرف ) .

مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين

عند توافر أراضي جديدة للتوزيع علي شباب الخريجين ... سوف يعلن عن ذلك في الصحف اليومية (الأهرام - الأخبار - الجمهورية ) .. ويحدد بالاعلان مكان تقديم الطلبات ، والشروط والقواعد ، والمستندات المطلوبة .

أراضي الفئات الاجتماعية

عند توافر أراضي جديدة للتوزيع علي الفئات الاجتماعية (صغار زراع - عاملين مقابل ترك الخدمة - المسرحين من القوات المسلحة ) .. سوف يعلن عنها في الصحف اليومية (الأهرام - الأخبار - الجمهورية ) ويحدد بالاعلان مكان الطلبات ، والشروط والقواعد ، والمستندات المطلوبة .

 

 

تقوم الهيئة بالقيام ببيع الأراضي للمستثمرين 

المصريين و غير المصريين و توزيع الأراضي علي الفئات الأجتماعية

 

و لهذه العمليات مجموعة من الخطوات

الأراضي الصحراوية غير المستصلحة ، وغير داخلةفي خطة الدولة والتي لا يعلن عن التصرف فيها
الاراضي الصحراوية المستصلحة ، وغير المستصلحة التي يعلن عن التصرف فيها (ايجار - بيع)
بالنسبة للتنازلات
التملك لغير المصريين
مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين
أراضي الفئات الاجتماعية

 

بالنسبة الأراضي الصحراوية غير المستصلحة 
وغير داخلةفي خطة الدولة والتي لا يعلن عن التصرف فيها
طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3906 لسنة 1995

الاجراءات والخطوات التي تتبع في شأن الاراضي من هذاالنوع :
أولا : تقديم الطلب :
يقدم طلب مستوفي الدمغة الي مكتب خدمة المواطنين متضمنا اسم الطالب ثلاثيا ، وجنسيته ومحل أقامته ، وحالته الاجتماعية ، ومهنته ، مع بيان اسماء الشركاء وانصبتهم - أن وجدت - ويرفق بالطلب الآتي :

  • بالنسبة للأفراد :

    1. خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موضحا عليها المساحة المحددة بالطلب وموقع عليها من مهندس نقابي ومستوفاه رسم الدمغة الهندسية

    2. اقرار بألاتزيد ملكية مقدم الطلب من الأراضي الصحراوية مضافا اليها المساحةالمحددة بالطلب عن الحد الاقصي الجائز تملكه من هذه الاراضي (200 فدانا للفرد ، 300 فدانا للاسرة )

    3. السند القانوني لتمثيله عن ناقص الاهلية

  • بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات - الجمعيات ) :

    1. خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موضحا عليها المساحة المحددة بالطلب وموقعها وموقع عليها من مهندس نقابي ومستوفاه رسم الدمغة الهندسية

    2. صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشخص الاعتباري ، ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه .

    3. بيان رسمي بأسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين ، وجنسياتهم وسلطاتهم الادارية والتعاقدية . والممثلين القانونيين وأسماء الشركاء أو المساهمين وملكية كل منهم في رأس المال .

    4. مايثبت صفة ممثل الشخص الاعتباري .

تسلم الطلبات مرفقا بها المستندات مقابل ايصال برقم وتاريخ القيد بسجل الوارد يستعلم من المكتب عن الطلب بعد عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

    ثانيا : الخطوات التي تتبع حيال الطلب :

  1. الدراسة والبحث المكتبي :
    تتم دراسة وبحث الطلب مكتبيا للتعرف علي :
    أ- تبعية المساحة لولاية الهيئة .
    ب- موقف المساحة المقدم عنها الطلب من خطة الدولة .
    ج- موقفها من سابقة التصرف .
    (تستغرق الدراسة والبحث مدة أسبوع علي الأكثر )
    ويفاد مقدم الطلب بنتيجة البحث عن استعلامه عنه في الموعد المحدد (عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب) .

  2. الدراسة الميدانية من الطبيعة (المعاينة):

    • يتم تحديد موعد للمعاينة (خلال الاسبوع التالي لتاريخ افادته ) عبد سداد مصروفات المعاينة لاستكمال البحث الميداني للمساحة من الطبيعة وبحضور مقدم الطلب للارشاد ، ويعد عن المعاينة محضر بنتيجتها مرفقا به خريطة (كلك) بمقياس رسم مناسب صورة فوتوغرافية للمساحة بالطبيعة) يوقع علىالمحضر والخريطة من لجنة المعاينة والطالب

    • ( تعد المحاضر والخرائط - والكلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ المعاينة )للمراجعة والاعتماد من رئاستها .

    • سيتم عمل مراجعة - جاشني - لهذه المحاضر .

    • ( ينحصر دور لجان المعاينة والجاشني في اعمال المعاينة واعداد المحاضر والخرائط فقط ) .

  3. المساحات المستوفي دراستها مكتبيا وميدانيا من الطبيعة يتم مراجعتها فنيا وقانونيا من اللجنة المختصة تمهيدا لاعداد مذكرات التصرف عنها (ايجار أو بيع) في ضوء القواعد والشروط الواجب توافرها في كل نوع من أنواع التصرف وفقا للاتي :

    • طبقا للمادة 27 من قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير عقد ايجار عادي لطلب التمليك لمدة سنة يجدد تلقائيا لمدة سنة أخري فور تدبيره مصدر الري يتم خلال هذه المدة الحصول علي موافقات الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاشغال والموارد المائية علي مصدر الري ، وفي حالة عدم الحصول علي هذه الموافقات يلغي التعاقد مع عدم رد ماقام بسداده من قيمة ايجارية .

    • في حالة ورود الموافقات خلال مدة الايجار العادي يتم تحويل عقد الايجار العادي الي عقد ايجار تمهيدا للتملك لمدة ثلاث سنوات .

    • في حالة تحويل عقد الايجار بقصد التملك الي بيع يتم سداد كامل الثمن عند تحرير عقد البيع الابتدائي تطبيقا للمادة 82 من قرار رئيس مجلس الوزراء .

  4. خلال الاسبوع التالي ترفع مذكرات التصرف للسلطة المختصة للأعتماد .
    وفور اعتمادها يتم اخطار ذوي الشأن بمضمونها لمراجعة الهيئة لتنفيذ قرار التصرف خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الأخطار .

 

جميع حقوق الطبع محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية